Friday, August 17, 2007

درس فى اصول الفقه

تم بحمد الله افتتاح مدونة مدرسة العلوم الشرعية المبسطه التى يقدمها لنا الاخ عصفور المدينة والاخ زووم
حيث تهتم المدرسه بتعليم الفقه والعقيده
واليوم وتشجيعا لهذا الاتجاه وهذه المدرسه اقدم هذا الدرس والذى يعد الدرس الاول فى اصول الفقه وهو تعريف الحكم الشرعى ومتعلقاته, وقد راعيت فيه الاختصار والوضوح لجلال هذا العلم وشدته على المبتدأين
لن اتحدث عن اهمية هذا الدرس لجميع المسلمين ولكن سأترك لك انت الحكم بعد قراءته

تعريف الحكم الشرعى


الحكم الشرعى هو : خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين ( مسلم بالغ عاقل) على جهة الاقتضاء ( اى جهة الطلب سواء طلب فعل او طلب منع ) أو التخيير ( الاباحه) أو الاعم وضعا ( اى وضع امر او فعل سببا وشرطا لوجود الاخر صحيحا مثل الطهارة وصحة الصلاة ) ويسمى حكما شرعيا وضعيا

والحكم الشرعى بهذا المعنى ينقسم الى قسمين

حكم شرعى تكليفى ..وحكم شرعى وضعى ( وهذا يحتاج لبحث طويل يفضل فيه مراجعة الكتب المختصة ) اللى يهمنا دلوقتى النوع الاول


الحكم الشرعى التكليفى هو : خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخييروالاقتضاء هو مطلق الطلب سواء طلب فعل او طلب ترك والتخيير وهو الاباحه

وبناء على ذلك ينقسم الحكم التكليفى الى خمسة اقسام عند جمهور الفقه .. ما عدا الاحناف

الايجاب : وهو طلب الفعل طلبا جازما مثال وأقيموا الصلاة
الندب : وهو طلب الفعل طلبا غير جازم مثال وإن خفتم إلا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع
التحريم : وهو طلب الترك طلبا جازما مثال تحريم اكل مال اليتامى بقوله ولا تأكلوها إسرافا
الكراهه : وهو طلب الترك طلبا غير جازم مثال (اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين ) حديث شريف
الاباحة : وهو تعلق الخطاب بالفعل على جهة التخيير بين فعله وتركه مثال كلوا من طيبات ما رزقناكم

يضيف الاحناف الفرض وهو يساوى الواجب عند الجمهور ويقسمون المكروه الى كراهة تنزيه وكراهة تحريم

ملحوظه: وغير ذلك مثل السنة المؤكده والغير مؤكده والمستحب والرغيبه وغيرها يدخل فى الندب
متعلقات الحكم الشرعى
الواجب , المندوب , الحرام ,المكروه , المباح


الواجب هو طلب الفعل طلبا جازما يترتب على تركه إثم وله تقسيمات متعددة

تقسيم الواجب باعتبار تعينه على المكلف وعدم تعينه
ينقسم الى واجب عينى (يتعين على كل فرد فى الجماعه) مثال الصلاة , واجب كفائى (اذا قام به بعض الافراد سقط عن الجميع ) مثال رد السلام

تقسيم الواجب باعتبار تعين المطلوب به والتخيير فيه ينقسم الى
واجب معين : المطلوب بعينه دون تخيير مثال الصلاة فلا خيار بينها وبين غيرها
واجب مخير فيه : مثل كفارة اليمين فالمكلف مخير بين ثلاثة امور الاطعام او الكسوة او عتق رقبه ..فاذا لم يجد تعين عليه صيام 3 ايام وهذا النوع له تفريعات اخرى
تقسيم الواجب باعتبار وقت ادائه
واجب مطلق عن القيد بوقت معين مثل كفارة اليمين ليس للاتيان بها وقت محدد
واجب مقيد بوقت معين مثل صوم رمضان وينقسم الى واجب موسع فى وقته مثل الصلاة يمكن ان تؤديها فى اى جزء من الوقت المحدد لها وواجب مضيق فى وقته مثل صيام رمضان
تقسيم الواجب باعتبار تقديره وعدم تقديره ينقسم الى
واجب مقدر بقدر معلوم مثل صيام شهر رمضان وصلاة الظهر ركعات ومقدار الزكاة
واجب غير مقدر بقدر معلوم مثل مسح الرأس فى الوضوء والانفاق فى سبيل الله

المندوب : طلب الفعل على غير سبيل الجزم او ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه
صيغ المندوب : يجئ بصيغة الامر مع وجود قرينة تصرفه عن معناه الحقيقى وهو الوجوب ..وهذه القرينة قد يكون منصوص عليها مثال ( اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه ) فهذا امر ولكن القرينة التى صرفته الى الندب هى قوله تعالى ( فإن امن بعضكم بعضا فليؤد الذى أؤتمن امانته)وقد تكون القرينة من خارج النص مثال ( فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ) فمكاتبة الارقاء على حريتهم امر مندوب والدليل الذى صرفه من الوجوب الى الندب قرينة خارج النص هى حرية المالك فى التصرف فى ملكه

مراتب المندوب
مندوبات يمدح فاعلها ويستحق العتاب واللوم على تاركها وهى السنن المؤكده
مندوبات يثاب فاعلها ولا يعاقب او يلام تاركها وهى السنن غير المؤكده
مندوبات يحسن للملكلف الاتيان بها وهى الرغائب او الفضائل


الحرام : هو طلب الكف طلبا جازما سواء بدليل قطعى كالقرآن والحديث المتواتر او دليل ظنى كحديث الاحاد
صيغ التحريم:النهى ( ولا تقربوا الزنا)نفى الحل ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بواحدة من ثلاث ....)او بلفظه ( حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم ........)او بلفظ الاجتناب ( انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فأجتنبوه )او بلفظ الانتهاء ( انتهوا خير لكم انما هو الله إله واحد)او من التوعد بالعقاب ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ) وينقسم الحرام الى
اقسام الحرام
الحرام لذاته : وهو ما حكم الشارع ابتداء بكونه حرام لما فيه من ضرر كالزنا والخمر والسرقه
الحرام لغيره : هو ما حكم الشارع بكونه حراما لما يترتب عليه من فعل محرم او ما يقترن به من امر عارض يستلزم تحريمه مثال لما يترتب عليه من فعل محرم كالنظر الى عورة المرأة لما يترتب عليه من الزنا مثال لما يقترن به امر عارض يستلزم تحريمه مع ان اصل الفعل قد يكون مباحا او مندوبا مثال الصوم يوم العيد ..والبيع وقت نداء الجمعه

المكروه : هو طلب الترك طلبا غير جازم اى على غير وجه الالزام والحتم
صيغ المكروه : يجئ غالبا بصيغة النهى والنهى يفيد التحريم ما لم تدل القرينه على غير ذلك وهذه القرينة قد يكون منصوص عليها مثال ( لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم ) فهذا النهى انصرف الى الكراهه بقرينة منصوص عليه وهى ( وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم ) فلو كان النهى للتحريم لما جاز السؤال
وقد تكون القرينة من خارج النص مثال ( دع ما يريبك الى ما يريبك ) فالامر المراد تركه مشتبها فيه وليس محقق الحل او الحرمه
وقد تجئ الصيغة بلفظه مثال ( ان الله حرم عقوق الامهات ووأد البنات ومنعا وهات , وكره لكم ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال )حديث

المباح : هو ما خير الشرع المكلف بين الفعل والترك
صيغ المباح :قد يجئ بصيغة الطلب مع وجود القرينة الداله عليه وعلى صرفه عن الوجوب او الندب وهو الامر بعد الحظر ..فكل امر بعد حظر يفيد الاباحه مثال ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها) وقد تجئ بلفظ الحل .مثال ( اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم )او بنفى الاثم ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه)او بنفى الحرج ( ليس على الاعمى حرج )او نفى الجناح ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضه )او استصحاب الاصل وذلك فى عدم ورود دليل شرعى فالاصل فى الاشياء الاباحه

حكم المباح : لا يستحق فاعله او تاركه مدحا ولا ذما ولا لوما ولا عتابا

متعلقات الحكم الشرعى عند الاحناف
الفرض , الواجب , المندوب , الحرام , المكروه كراهة تحريم , المكروه كراهة تنزيه , المباح
فقد زادوا بقولهم ..الفرض ..وتقسيم المكروه الى قسمين
تعريف الفرض عند الاحناف
الفرض : هو خطاب الشارع الدال على طلب الفعل بدليل قطعى مثال : الوقوف بعرفه فرض يبطل الحج بدونه
تعريف الواجب عند الاحناف
الواجب : هو خطاب الشارع الدال على طلب الفعل بدليل ظنى مثال السعى بين الصفا والمروه ..وترك الواجب لا يترتب عليه البطلان المطلق والفرض والواجب عند الاحناف هما نفسهما الواجب عند الجمهور فهم لا يفرقون بين الطلب بدليل قطعى او دليل ظنى
الاثار المترتبه على هذا الاختلاف1- بطلان كل فعل شرعى ترك فيه فرض من فرائضه او واجب من واجباته وذلك عند جمهور الفقه وبذلك من يترك السعى بين الصفا والمروه يبطل حجه ولكنه عند الاحناف ترك واجب لا يبطل الفعل بطلانا مطلقا لانه لم يثبت بدليل قطعى لا شبهة فيه 2- الحكم بكفر من ينكر الفرض او اواجب عند جمهور الفقهاء لانكاره معلوم من الدين بالضرورة ..اما عند الاحناف فلا يكفر إلا منكر الفرض فقط لان دليله قطعى لا شبهة فيه ومنكر الواجب لا يكفر لان دليله غير قطعى وبه شبهه وبالتالى غير معلوم من الدين بالضرورة
المكروه كراهة تحريم : هو ما طلب الشارع الكف عنه طلبا جازما ولكن بدليل ظنى مثال لبس الحرير والذهب للرجال ..فطلب الكف فيهما طلبا جازما ولكنه كان بدليل ظنى هو خبر الاحاد ( حديث غير متواتر وخبر الاحاد هو : ما رواه جماعة عن جماعة فى العصور الثلاثه ولم يبلغوا حد التواتر فى اى عصر من العصور ) ( فاذا بلغ حد التواتر فى عصر من العصور فانهم يعرفونه بالحديث المشهور )والقول بكراهة التحريم هو من باب الاحتياط ..لان الدليل فيه شبهه وذلك حتى لا يقعوا تحت طائلة قوله تعالى (( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ))
اما الحرام عند الاحناف : هو ما طلب الشارع الكف عنه بدليل قطعى ( قرآن او سنة متواتره) والحرام والمكروه كراهة تحريم عند الاحناف هو الحرام عند جمهور الفقهاء
المكروه كراهة تنزيه : هو ما طلب الشارع الكف عنه طلبا غير جازما .سواء بدليل قطعى او ظنى ..وهو ذاته تعريف المكروه عند جمهور الفقهاء
تبقى معلومة صغيره وهى
مقدمة الواجب فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
ومقدمة الواجب تنقسم الى قسمين
مقدمة وجوب : ما يترتب عليها وجوب فعل الواجب مثل البلوغ والعقل بالنسبة للتكليف ..ودخول الوقت بالنسبة الى الصلاة والصوم
مقدمة وجود : ما يتوقف عليها وجود الواجب صحيحا مثل الطهاره بالنسبة لوجود الصلاة صحيحة ..واخراج القدر الواجب فى الزكاة ..فالزكاة دون القدر الواجب لا تكون موجوده وجودا صحيحا ويجب عليه ان يكملها حتى القدر الواجب
نفعنا الله واياكم

11 comments:

عصفور المدينة said...

جزاك الله خيرا
ربما تكون هذه الجرعة كبيرة على درس واحد

مرة أخرى جزاك الله خيرا

أيضا يحتاج لإيضاح لعلاقة علم أصول الفقه بعلم الفقه ومصدر هذا العلم
باختصار يحتاج إلى بعض المقدمات
ومن ثم يحتاج إلى مختصر أو ملخص
سريع في النهاية

وأخيرا يرجى من الأخوة والأخوات المعلقين أن يثروا الموضوع بالأسئلة والاقتراحات

أخي الحبيب ممكن تسمح لي أمرر لك التاج ده

http://ctybrd.blogspot.com/2007/07/003.html
جاوبة في أي وقت براحتك

الباحث عن الحقيقة said...

استاذى الفاضل / عصفور المدينة
اشكر تواجدك ومتابعتك لموضوعات مدونتى

وربما تكون الجرعه كبيره كما تقول
ولكن لانى اردته موضوع واحد وليس مدرسه
لذلك لم اجعل اى مقدمات حتى لا يطول الامر
قمت فيه بتعريف الحكم الشرعى ومتعلقاته حتى يستطيع المسلم ان يعرف الفرق بين الواجب والمندوب والمكروه والحرام والمباح والفرق بين دليل كل منهم
فى رأيى هو درس بسيط ..ولكن علم اصول الفقه بطبيعته يحتاج الى تركيز زهنى لانه اشبه بالرياضيات
وبخصوص ذكر العلاقه بين اصول الفقه والفقه والتى هى كعلاقة الروح بالجسد ..فى الحقيقة كان الامر يستلزم مقدمه ولكنى خشيت التطويل بل ان متعلقات الحكم التكليفى عند الاحناف كنت لن اذكرها ولكن اردت ان يكون الموضوع تاما ومكتملا واحببت ان اهديه الى طلاب مدرسه العلوم الشرعيه المبسطه
ومازلت اتمنى ان يكون هناك بين ثنايا موضوعاتها الفقهيه توضيح لبعض المصطلحات الاصوليه مثلا تعريف الشرط والفرق بين الشرط والسبب ومعنى المانع والفاسد والباطل والرخصه والعزيمه
نريد ان نقدم لمتابعى مدرسة العلوم الشرعيه ما يصعب عليه ان يجده بغير عناء حتى نسهل عليه الامر

وبخصوص التاج ..كنت انتظره وسعيد ان يأتينى منك وان شاء الله له وقت قادم
قبيل بدءانشغالى عن المدونة لفترات قد تكون طويله
مع خالص تحياتى وتقديرى

ابن حـجـر الـعـسـقـلانـى said...

سيدى العزيز الباحث
جزاك الله خيرا و جزا جميع المشاركين و المدونين خيرا و جعل هذا العمل في موازين حسناتكم
عمل رائع منكم و لكنه سيكون أروع و أفضل إذا ما ذكرتم أسماء الكتب و المراجع و ربما أرقام الأجزاء و الصفحات لمن يريد أن يستزيد
أعانكم الله و في انتظار المزيد

الباحث عن الحقيقة said...

ها قد ظهر ابن حجر
اشتقنا لك يا اخى الكريم

بالنسبه للمراجع فهو اى كتاب يحمل عنوان : دروس فى اصول الفقه
والكتاب الذى لخصت وشرعت منه هو مقرر دراسى كنت ادرسه بالجامعه
عموما ستجد اى كتاب يحمل عنوان دروس او محاضرات فى اصول الفقه يحمل نفس الموضوعات بلا اى اختلاف
اما الكتب والمراجع الاصوليه فهى كثيره جدا فهناك مثلا كتاب الام للشافعى وكتاب الاحكام للامدى والبرهان للجوينى والمستصفى للغزالى والمحصول للرازى وجمع الجوامع لابن السبكى وارشاد الفحول الى تحقيق الحق فى علم الاصول للشوكانى

Anonymous said...

السلام عليكم ورحمه الله
اخى الفاضل
جزاك الله خيرا انت وكل اخوتى على هذا المجهود
جعله الله فى ميزان حسناتكم
ولكن لى ملحوظه ارجو تقبلها
ياريت بس يكون الموضوع مقسم
يعنى تنزله على حلقتين مثلا
علشان ميبقاش طويل اوى وممكن القارئ ميكملش
لكن عموما الموضوع جميل ومستنيين بقى موضوعات فقهيه

اختك فى الله

ابن حـجـر الـعـسـقـلانـى said...

جزاك الله كل خير أخى العزيز
لعلمك ... انا ماغبتش و لا حاجة .. انا تقريبا بافتح المدونة بتاعتك كل يوم مرتين و تلاتة و اقرا بعض المواضيع القديمة و الجديدة و بعض التعليقات

و شكرا على عناوين الكتب

ابن حـجـر الـعـسـقـلانـى said...

معلش حاجة تانية نسيت اقولها
إضافة التعليق الذى يتضمن المرجع و الكتاب إلى فقرات التدوينة بيعطى التدوينة مصداقية و قوة للتأثير فى الآخرين
عند علماء المسلمين هناك مبدأ مهم جدا فى تحقيق الدعاوى و نقل الأخبار يقول: إذا كنت ناقلا فالصحة و إذا كنت مدعيا فالدليل
و انا بشكل شخصى إن لم يلتزم طرف بهذه القاعدة لا اعطى مقولته اهتماما جيدا إلا إذا كان عالما فى حين أن العلماء هم من يلتزمون بهذا المبدأ فما بالك بالأشخاص الآخرين ؟؟ هم أولى بها التزاما من العلماء

هذا رأيى صديقى العزيز لكن عيبه أنه ممكن يزود حشو بعض الناس ممكن تنفر منه.. شكرا لك على سعة صدرك

الباحث عن الحقيقة said...

اختى فى الله
شكرا لمتابعتك المدونة
قد يكون الموضوع طويل خاصة وانه موضوع دسم ان صح التعبير
ولكنى اردته موضوعا واحد متكاملا حتى لا يضغط احد علىّ للاستمرار
بل يكفى انى اشير الى علم اصول الفقه واترك للاخوه والاخوات البحث فيه ان شاء الله وانا مستعد فى اى وقت لشرح اى قاعده اصوليه باذن الله
وجزاكم الله خيرا على المتابعه

الباحث عن الحقيقة said...

الاخ ابن حجر
صدقت
لكنى لم اذكر المرجع لانه مقرر دراسى سيستلزم منى ذكر الجامعه
يعنى حسيت انى سأدلى بما يقدم معلومات شخصية لم يأتى اوانها بعد
اسم الكتاب : اصول الفقه للدكتور عبد الرحمن محمد عبد القادر استاذ الشريعة الاسلاميه باحدى الجامعات المصريه والكتاب مقرر دراسى على طلبة كلية ...بجامعة ....الفرقه الرابعه والدراسات العليا

ابن حـجـر الـعـسـقـلانـى said...

أشكرك سيدى الباحث
لكن انا والله لا أقصد أنك تتكلف ما لا تريد .. أنا آسف ان كنت قد أسأت التعبير فدفعتك إلى شىء أنت لا تحبه

و أشكرك بشدة على جديتك فى تناول الأمور و هى سمة موجودة فى كل تدويناتك و يفتقدها الكثيرون إلا من رحم ربى

المزيد سيدى الباحث و إلى الأمام
و مرة أخرى أعتذر عن إساءتى فى التعبير

مـ~ـاجدولين said...

لم أقرأ عن هذا من قبل
ممكن تقيس على الايه
وليضربن بخمرهن على جيوبهن

هنا اي حكم نطبق على الايه؟؟

شكرا