Tuesday, April 29, 2008

وقفة أمام الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم

هذه المرة الاولي لي في ان اشارك في استراحة الكاشف ولولا قناعتي بها وباعضائها ما كنت شاركت
وقبل وان اتكلم اريد ان اقول شئ ، كل ما يقال وكل ما قيل يحتمل الصواب والخطأ وكل ما أرجوه أن نتدبر الكلام بعقولنا واتمني من الله ان يوفق الجميع
الموضوع طرح في الصحيفة من قبل وقرأته ووجدت ان لابد من ايضاحه وشرح وجهة النظرلكثيرين في موضوع الناسخ والنسوخ
كان لابد أن ندرك حقيقة ما أوردته كتب الناسخ والمسوخ ومدى تناقضه مع الحقائق القرآنية
فهذه الكتب تقوم على إفتراض وجود التناقض بين الآيات القرآنية ومن ثم تلجأ إلى بحث ترتيب نزول القرآن لتقرر أن الآية اللاحقة نسخت السابقة لها وهذا يعني ازالة حكمها والغاء عملها
ويقول كتاب مناهل الفرقان للدكتور الزرقاني ص 105 أن شرط النسخ هو وجود التعارض الحقيقي بين دليلين شرعيين وعنئذ فلا مناص من أن نعتبر إحداهما ناسخا والآخر منسوخا ثم يقول تحت عنوان ( قانون التعارض ) ما نصه وأن السابق من النصين المتعارضين يكون هو المنسوخ واللاحق هو الناسخ
وهذا الافتراض بالغ الخطورة لتعارضه مع صريح الآيات القرآنية "أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا " النساء 82 "ما يبدل القول لدي " ق29 وقد اتت كتب الناسخ والمنسوخ بما هو اخطر من ذلك عما سمي بنسخ القرآن للقرآن ونسخ القرآن للسنه ونسخ السنة للقرآن ونسخ السنه بعضها لبعض
ومن روايات الناسخ والمنسوخ أمثلة وردت في كتبها من غرائب وعجائب وافتراءات
ينسب إلى أنس أنه قال (كانت سورة طويلة تقارب سورة براءة كنا نقرؤها على عهد رسول الله فنسخت بكليتها ولم يبقى منها سوى لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغي اليهما ثالثا ولو كان لابتغي رابعا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب ) وينسب إلى أبي بن كعب قوله ( كانت سورة الاحزاب تعادل سورة البقرة أو أكثر ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما البته ) ويورد ابن كثير هذه الرواية عتد تفسير سورة الاحزاب ثم يعلق وهذا اسناد حسن
ولنا أن نتساءل هل كان الصحابة يقرأون سورة كاملة بكل ما تحتويه غير ما نقرؤه الآن ؟ وأين ذهبت الآيات التي انتزعت من سورة الاحزاب والتي تزيد عن المائتي أيه هي الفارق بين سورتي البقرة والاحزاب بالمصحف ؟
وكيف يقال عن عبارة ركيكة هابطة أنها آيه من القرآن ، والرواية التي نسبت لعائشة أنها قالت ( كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخت بخمس رضعات معلومات وتوفي الرسول وهن فيما يقرأ من القرآن ) وهذا امر أشد وأبلع خطورة
فالرواية تزعم أن نسخا حدث في المصحف بعد وفاة الرسول ولا يوجد تعليق على هذه الرواية فهي محاولة للطعن في الايمان والتشكيك في حفظ القرآن من قبل الله تعالى
والرواية التي تزعم أن أحاديث شريفة نسخت آيات قرآنية بل ذهبوا لأكثر من هذا وأبعد بأن هناك أفعالا للخلفاء الراشدين نسخت هي الأخرى آيات قرآنية فقد ورد في كتاب جعفر النحاس " الناسخ والمنسوخ " فيما نصه ( ذهب أبو عبيده إلى أن، الآية وأتموا الحج والعمرة لله قد نسخت بما فعله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لآنهم لم يفسحوا حجهم ولم يحلوا إلى يوم النحر ) .1
ولعل الروايات التي يستند إليها واضعوا الناسخ والمنسوخ يكشف بوضوح عن هدفها في التشكيك في القرآن والسنة
فقد بلغت حدا هزليا
مثل الرواية التي تذكر أن ابن مسعود قد كتب آية في المصحف ثم عاد إليها فإذا بمكانها أبيض لأنها قد رفعت أثناء الليل وأن الرسول حزن لعدم تذكرها إذ تقول الرواية ( لقنني رسول الله آية حفظتها وأثبتها في المصحف فأردن أن اقرأها في بعض الليالي فلم اتذكرها فرجعت إلى المصحف فوجدت مكانها أبيض فأخبرت الرسول بذلك فقال نسخت تلك الآية !! وفي رواية أخري يا بن مسعود قد رفعت تلك الآية البارحة ) رواية لا يعقلها أي عقل ولو كان مريضا
كما أورد بن تيميه في كتاب " جواب العلم والايمان في باب الناسخ والمنسوخ في القرآن " ص 110 رواية أخرى لنفس الحديث تقول ( أن، رجلا كان معه سورة فقام يقرؤها من الليل فلم يقدر فأصبح فأتي الرسول فقال له إنها نسخت البارحة ) فهل يمكن أن يحدث هزلا بهذا الشكل في أمر عظيم ترتبط به مصير البشرية كلها عبر القرون
ولما كانت مؤلفات الناسخ والمنسوخ قد قامت على أساس الافتراض الخاطئ بوجود تناقض بين الآيات وأعتمدوا على آرائهم الشخصية في الفهم الخاطئ للآيات أدى إلى إختلاف هائل وكبير
اختلاف تحديد عدد الآيات الناسخة والمنسوخة - أبوجعفر النحاس في كنابه الناسخ والمنسوخ يري أن عدد الآيات المنسوخة 252 آية
ـــــ كتاب " بصائر ذوي التمييز " يرى أن الآيات المنسوخة 204 آية
ــــــــ أبو القاسم هبة الله بن سلامه في كتاب الناسخ والمنسوخ يري أن عدد الآيات المنسوخى 63 آية
ـــــــ كتاب الاتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي يري أنها 22 آية ويتفق معه في نفس الرقم مناهل العرفان للدكتور الزرقاني
ــــــ الدكتور محمد سعاد جلال في بحث آيات النسخ على منكريه في مجلة منبر الاسلام عدد مايو 76 يري أنها 4 آيات فقط وكلها أعداد لا تستند على أساس محدد جعلنهم يتبادلون الاتهامات بينهم .الاختلاف في المثل الواحد فبعضهم يقول عن آية أنها ناسخة بينما يقول غيره أنها منسوخة مثل آية " اينما تولوا فثم وجه الله " .1
الاختلاف بأن النسخ في القرآن استمر بعد وفاة الرسول وأيدت طائفة وأنكرت أخرى وكفروا بعضهم بعضا
.معنى " ما ننسخ من آية أو ننسها ".1
لابد أن نعرف في البداية أن لفظ آية ورد بالعديد من المعاني بالاضافة على إطلاقه على الآيات فهي بمعنى الدليل والبرهان " إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت " البقرة 248 .بمعنى العبرة " فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية " يونس 92 " وقوم نوح لما كذبوا الرسل أعرقناهم وجعلناهم للناس آية " الفرقان 37 .بمعني المعجزة " في تسع آيات " إن في اختلاف الليل والنهار لآيات " وما نريهم من آية هي أكبر من أختها " الزخرف 48وأخيرا نقول " ما يبدل القول لدي "ق29 " لاتبديل لكلمات الله " يونس 64 وهو ما يعني أن قول الله لايمكن أن يتبدل أو يتغير ومن ثم فلا ناسخ ولا منسوخ
الفراشة

Sunday, April 13, 2008

الحلال والحرام ..والامور المشتبهة


بسم الله الرحمن الرحيم
حديثنا اليوم عن الحلال والحرام ..والامور المشتبهة التي بينهما
لما خلق الله أدم قال له : اسكن انت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
هنا نجد ان الله أباح ..ومنع ..ولكنه لم يسمي ما أباحه ولكن بين ووضح وفصل ما حرمه ومنعه عليه
يعنى دائما الشئ المحرم يذكر على وجة البيان والتحديد وما عداه يكون مباح
نفس الامر في بيان المحرم على امة الاسلام والناس اجمعين
قال الله في القرآن في بيان الاعمال السلوكية المحرمة : قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون .الانعام اية 151
وقال سبحانه وتعالى في بيان الاطعمة المحرمة : قل لا اجد فيما اوحي إليّ محرما على طاعم يطعمه إلا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير . الانعام 145
وقال في بيان الاشربة المحرمة بعد ان عرفنا تحريم الدم المسفوح السائل من الايات المذكورة سابقا فأنه حرم شرب الخمر فقال : انما الخمر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فأجتنبوه . المائدة اية 50
وقال في بيان المحرمات من النساء : حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم....الاية .سورة النساء اية 23
وغيرها الكثير من الامثلة من القرآن والسنة النبوية المطهرة ..ونمسك عند ما ذكرنا طلبا للايجاز
...............................
وحتى لا أطيل عليكم - فالحرام معلوم لنا جميعا على وجه القطع بإدلة قطعية بحيث يعاقب فاعل الحرام
وكل ما حرمه الله ..حرمه لما فيه من ضرر فالشريعة وضعت لدفع الضرر او المفاسد وجلب المصلحة او المنافع
فكل ما فيه ضرر هو ممنوووع ..وكل ما يجلب للناس مصلحة فهو مشرووع
ولكن هناك امور استجدت او لا يوجد نص على تحريمها أو جوازها ..فكيف نعرف اذا كانت حلال ام حرام؟
نقول ..فيه ادلة نعرف بها الحلال والحرام في حالة عدم وجود نص الادلة دي منها الاجماع والقياس والاستحسان والذرائع و والمصالح المرسلة والعرف وقول الصحابي
والادلة دي كلها زي العدة اللى بيشتغل بها الصنايعي او ادوات الدكتور ..فدي عدة الفقية اللى بيشتغل بها وادواته في الاجتهاد
وزى ما بتروح للدكتور فيطلع جهاز الضغط وميزان الحرارة ويحط السماعة ويعمل رسم قلب ويستخدم كل الادوات المتاحة كي يبحث عن المرض ويعرف موضعه وما نوعه ودرجة خطورته ..او ان مفيش مرض اصلا وان هذا وهم
كذلك الفقية .يستخدم كل ادواته كي يبحث عن الضرر أو المنفعة
فإذا وجد ضرر يروح كاتب في الروشته : لا ضرر ولا ضرار
واذا وجد مصلحة ومنفعة يكتب في الروشته : اينما وجدت المصلحة
فثم شرع الله
نأتي بعد ذلك لسؤال مهم
الامور المشتبهة بين النفع والضرر او بين الحلال والحرم ؟؟ ما العمل فيها؟
وردت الاثار النبوية بالحض على اجتناب الامور المشتبهة والتحذير من ان مقترفها يوشك ان يقع في الحرام
عن النعمان بن بشير قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام كما أنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه
رواه الترمذي
والقول بتركها وعدم فعلها هو ترجيح للترك بدون مرجح وجعلت في فعلها حرام ..لاني علشان اتركها ولا اعمل بها يبقى لازم تكون حرام طيب انت عرفت انها حرام ازاى وهى اصلا مشتبهة علينا؟؟
يبقى اذن هي مش حرام لانه لا دليل قاطع ومرجح على حرمتها
فماذا يفيد اذن امر الرسول علية الصلاة والسلام باجتناب الامور المشتبهة علينا؟؟
قلنا في درس سابق ان الامر هنا يفيد الكراهة لا التحريم لوجود قرينة هي ان المنهي عنه يحتمل الحل كما يحتمل التحريم
والامر باجتنابها يفيد ان فعلها مكروه ..يعنى يستحق لوم ولا يستحق عقاب
تمام كده : فهل يعنى كونها غير معاقب عليها انى افعلها رغم انها مكروهة ويلام فاعلها
هل معنى ذلك ان ندعو الناس الى فعل الملام عليه من الشرع؟
للجواب نقول
اولا : كيف نعرف ان الفعل من الامور المشتبهة؟
هل يترك لتحديد ذلك الى الشخص العامي العادي ..لو عملنا ذلك فأن الشخص العادي تشتبة عليه الكتير من الامور الحلال والامور الحرام
وما بيعرفش فيها حاجه فهنا يكون مكروه له ان يفعل منها شئ الى ان يسئل العلماء ..يبقى لو اعتبرنا المقياس في تعريف الامور المشتبهة للشخص العامي هيترتب على ذلك ترك الحلال خشية اللوم او اعتقادا انه حرام او فعل حرام اعتقادا انه حلال ..وهذا هو ما جاء بالحديث المذكور اعلاه
وبين ذلك أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام
اذن ..المقصود بالامور المشتبهة ..ان تشتبهة على العلماء فلا يعلمون فيها حكم شرعي يفيد جواز الفعل او الترك
في هذه الحالة يكون فعل هذه الامور المشتبهة مكروه يستحق اللوم من الشرع
..................
طيب دلوقتي احد هذه الامور اللى اشتبهت عليا لانها مستحدثة أختلف العلماء فيها
علماء قالوا حرام ..وعلماء قالوا حلال
فهل تظل بذلك من المشتبهات ونتركها ؟
يقول الطحاوي في مشكل الاثارفي هذه المسألة : فقال قائل أفيكون هذا الذي ذكرته مانعا للحكام من الحكم فيما يدخل عليهم فيه ما وصفته ؟ فكان جوابنا له في ذلك أن المفترض على الحكام في ذلك بعد اجتهاد رأيهم فيه إمضاء ما يؤديهم فيه آراؤهم إليه كما أمرهم رسول الله عليه السلام
والان.. فما العمل وأيهما نتبع؟
قال علماء الاصول والخروج من الخلاف مستحب فليقلد من أجاز
ومع ذلك قد يسأل احد الناس : كيف أقلد من اجاز وهناك من قال بانها حرام وممنوعه؟
لماذا لا يقلد من منع مثلا ؟
نجاوب ونقول للاسباب التالية
اولا : استحباب الخروج من الخلاف درء للمفسدة وهى خشية وقوع الفتنة بين الناس وحمل الامر على المنع فيه اكراه لمن يرى الجوازعلى ان يترك امرا يراه جائزا
فالفتنة هنا اقرب واشد من الحالة الاخرى لان حمل الامر على الجواز ليس فيه اكراه لمن يرى المنع على ان يفعل فله ان يفعل او لا يفعل فالفتنة هنا اخف او منعدمة
...........
ثانيا: الامور المشتبهة هي التي لا يعلم فيها حكم يقطع بحرمتها لذلك حذرنا رسول الله منها ..وقلنا حكمها الكراهة وهى استحقاق الفاعل اللوم
فوجود من يقول بأن الامر هذا جائز فهو اولا ينفي قطعية الحرمة وثانيا يجعل الكراهة او اللوم ظني ..اي لا يعلم هل الشرع يلوم على فعله ام لا ؟
.............
ثالثا: القول ان الترك اولى فيه تفويت لمصلحة يقينية معلومة اقتضت الجواز في مقابل ضرر ظني ..واليقين اولى من الظن
.............
رابعا : مدار التحريم في الاسلام منوط بالضرر وقد استثنى الشرع من الحرام ما فيه مصلحة للناس فقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع السلم من الاصل المحرم وهو النهي عن بيع المعدوم فدل على ان تغليب المصلحة المحققة اولى من الضرر الظني فعلة النهي عن بيع المعدوم هي عدم القدرة على تسليمه في الحال والظن هنا هو ان هذا الشئ قد لا يوجد اصلا فدل ذلك ان حاجة الناس إلى شئ او تعلق مصلحة لهم بهذا الشئ يجعله جائز استحسانا
والله أعلى وأعلم
نرجو أن نكون وفقنا في عرض الموضوع

Wednesday, April 9, 2008

أبو حنيفة قال : لأ

بسم الله الرحمن الرحيم
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب
إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون
صدق الله العظيم
من اجل ذلك : أبو حنيفة قال لا
من اجل ذلك فإن السادة الاحناف - على فكره استاذي اللي درس لي الاصول كان مالكيا..لكن كلما جاء ذكر الاحناف كان يقول " السادة" الاحناف ..فلا ينكر احد فضل علماء الاحناف في الفقة
الاحناف كانوا يتورعون عن اطلاق حكم التحريم على شئ حتى لا يقعوا تحت طائلة الاية السابقة ويكونوا ممن يفترون الكذب على الله فيقولون هذا حرام اى ان الله منع هذا على الناس ..ثم لا يكون حراما فتلك اذن الطامة الكبرى ان يقول الرجل قال الله .. ثم لا يكون إلا مفتريا على الله
وذلك عكس القول بالاباحة لان الاباحة يقين فهي الاصل في الاشياء يقول تعالى : هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا
لذلك يجب ان يكون دليل التحريم قطعيا ويقينيا ..لان حكم الاباحة اليقيني لا يزول إلا بمنع يقيني
لذلك .. قال الاحناف ان دليل التحريم لا يكفي ان يكون جازما وانما يجب ان يكون بدليل قطعي لا شبهة فيه
احنا درسنا قبل كده سويا : ان الحرام هو -طلب الكف عن الفعل طلبا جازما اى على سبيل القطع والحتم والالزم
وان الحرم يأتي بصيغة غالبا هي على وزن : لا تفعل
بس هنا : النص "لا تفعل..كذا" ده دليل وجازم في طلب عدم الفعل ..ولا توجد قرينة تصرفه الى الكراهة قلنا ان فى الحالة دي لا تفعل يكون معناها التحريم
ايه رأيكم لو كان النص " لا تفعل كذا" هذا النص فيه شبهة من حيث الثبوت يعنى مش متأكدين هل هو يقينا من الشرع ولا لا؟
مثال احاديث الاحاد وهي ما رواها عدد يقل عن الجمع المطلوب في التواتر في العصور الثلاثة الاولى عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين
فقالوا اذا كان النص الناهي عن الفعل مصدره ظني في ثبوته عن رسول الله اي خبر احاد يعني النص فيه شبهة وهى انه يحتمل عدم ثبوته عن النبي ..يبقى النهي هنا ورغم عدم وجودة قرينة تصرفه الى معنى الكراهة ..لكن لا يكون حراما زى ما بيعتبره جمهور الفقهاء ولكن يكون مكروه كراهة تحريمية
اذن ..ونركز شوية مع بعض
الحرام عند الاحناف هو : طلب الترك او الكف عن الفعل طلبا جازما اي حتما بدليل قطعي
المكروه كراهة تحريم عند الاحناف : هو طلب الترك او الكف عن الفعل طلبا جازما اى حتما ولكن ..بدليل ظني فيه شبهة
مثال المكروه كراهة تحريم عند الاحناف : لبس الحرير والتختم بالذهب للرجال
النصوص الواردة بتحريم الحرير والذهب على الرجال وردت في صحيح البخاري ومسلم ..ولكن الاحناف لا يجرؤن على القول بتحريم شئ بدليل احاد ظني الثبوت ..لان الحكم بصحة الحديث ولو من خبير مدقق مثل البخاري لا يجعله فى حكم الحديث المتواتر لان هذا التدقيق والتصحيح لا يعدوا إلا ان يكون عملا اجتهاديا لا ينقل الخبر الى درجة القطع اليقيني بثبوته عن رسول الله ..لذلك لا يكفي للاحتجاج بخبر الاحاد عند الاحناف ان يكون صحيحا ولكن وضع له شروط وكذلك فعل المالكية ووضعوا شرطا واحدا هو عدم مخالفة حديث الاحاد لما يعمله اهل المدينة ..ما عدا الشافعية والحنابلة فالحديث الصحيح عندهما حجة تثبت به الاحكام دون شروط
كما ان القول بالكراهة التحريمية خالف فيها الاحناف جمهور الفقهاء الذين يساوون بين الحرام والمكروه كراهة تحريم ..اما كراهة التنزيه عند الاحناف فهي نفسها الكراهة عند جمهور الفقهاء كما سبق وبيناها
كذلك الفرق بين الفرض والواجب عند الاحناف
هو فرق في دليل طلب الفعل
فاذا كان الدليل اي النص " أفعل "قطعيا كان فرضا
واذا كان الدليل "أفعل" ظني فيه شبهة فأنه يكون واجبا
..والواجب بمعنى الفرض عن جمهور الفقهاء
وترتب على ذلك عند الاحناف : ان ترك فرض في عبادة يبطل العبادة اما ترك واجب فلا يبطلها
مثال الوقوف بعرفة فرض تركه يبطل الحج
السعي بين الصفا والمروة واجب تركه لا يبطل الحج عند الاحناف
بناء عليه
منكر الفرض منكر معلوم من الدين بالضرورة يكفر لانه ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه
ومنكر الواجب ليس منكرا لمعلوم من الدين بالضرورة لانه ثبت بدليل فيه شبهة
ولكن عند جمهور الفقهاء منكر الواجب كمنكر الفرض لانهما بمعنى واحد عندهم
وبذلك نكون انتهينا من الحديث عن اقسام الحكم التكليفي الخمسة : الوجوب والندب والكراهة والتحريم والاباحة وعرفنا الفرق بين كراهة التحريم والحرام وبين الفرض والواجب عند الاحناف وجمهور الفقهاء
جزاكم الله خيرا ..ونفعنا بما علمنا وجعله في ميزان عملي وعملكم
نحتسب عند الله اجر السعي فى طلب العلم وفي تيسيره على المسلمين

Friday, April 4, 2008

الدرس الثالث: الفرق بين ..المكــروه والحـــرام


بسم الله الرحمن الرحيم
الله المستعان
انا كبرت الخط اهو علشان محدش يبقى له حجة
نكمل سوا ان شاء الله الدرس التالت من دروس اصول الفقة
زى ما قلنا هنتكلم بأختصار ..علشان نقدر نوصل المعلومه المهمة لاكبر عدد من المشاركين
نتوكل على الله
نربط الاحزمة ..نواصل الانطلاق في رحلتنا الجوية رقم تلاته
فاكرين فى الدرس الاول اتكلمنا في نهايته ازاى افرق بين الواجب والمندوب
لان كلاهما بيأتي بصيغة الامر : أفعل؟

وقلنا فيه قاعدة بتقول الامر يفيد الوجوب ما لم توجد قرينة تصرفه الى مراد اخر
يعنى الندب او الاباحة
هنا ممكن حد ظريف يسأل هو ممكن الامر يبقى معناه الاباحه مش الوجوب او حتى الندب؟
نقول ايوه لان فيه قاعدة شرعية بتقول : الامر بعد الحظر يفيد الاباحه
مثال الحديث : كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها
فزيارة القبور مباحة لان الامر بها ورد بعد حظر يعنى كانت ممنوعة
وافكركم بمثل سريع لما قلناه عن التفرقة بين الواجب والمندوب
يقول تعالى : يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى : فأكتبوه
الامر فأكتبوه ..قلنا لا يفيد الوجوب او الالزام والحتم ..وانما هو مندوب يعنى غير ملزم او حتمي
والمندوب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه
وعرفنا انه مندوب من قرينة ..هى قوله تعالى في نفس الاية : فإن امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته
يعنى اذا وجدت الامانه فخلاص تكفي الامانه وليؤد الذي اؤتمن امانته
.........
دلوقتى هنتكلم ازاى افرق بين المكروه والحرام؟؟
نذكر الاول بمعنى كلا من المكروه والحرام
المكروه هو : طلب الكف عن الفعل طلب غير جازم يعنى على غير وجة الالزام والحتم
الحرام هو: هو طلب الكف عن الفعل طلب جازم ..يعنى بوجه ملزم او حتمي
الاتنين الصيغة الغالبة او الاشهر لهما هى صيغة النهي : لا تفعل
ولكن الحرام قد يأتي بصيغ اخرى ذكرناها مثل الاجتناب او نفي الحل : لا يحل ..او التوعد بالعقاب
او لفظ التحريم نفسه مثل: حرمت عليكم الميتة ..زى ما وضحنا الدرس السابق
والمكروه يأتي باكثر من صيغة وممكن يأتي بصيغ زي اللى بتيجي في الحرام ..ما عدا لفظ التحريم
لكن تأتي بلفظ كره مثل الحديث : ان الله حرم عقوق الامهات ووأد البنات ومنعا وهات ..
وكره لكم ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال
وبالتالي لازم اعرف ازاى افرق بينهم..لان العبرة هنا بالقرينة التى تصرف المعني المراد من التحريم الى الكراهة

اما عن كيف نفرق بينهم ؟ ..نقول
القاعدة هي : النهي يفيد التحريم ما لم توجد قرينة تصرفه الى مراد اخر
وزى ما قلنا فى الفرق بين الواجب والمندوب ان القرينة نوعين..هنا كمان القرينة نوعين قرينة منصوص عليها وقرينة غير منصوص عليها او تستفاد من خارج النص
نقول مثال
يقول تعالى : يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم
النهى هنا : لا تسألوا ..هل يعنى ان السؤال عن كل ما لم يرد بشأنه حكم شرعي حرام؟؟
الاجابة : النهي في الايه يفيد الكراهة مش التحريم
ليه يا عم الحج مش ده نهي اهو؟؟
ايوه نهي بس فيه قرينة ..والقرينة دى منصوص عليها وهي فى نفس الاية
يقول تعالى : وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم . سورة المائدة ايه 101
فلو كان السؤال حرام ..لم يكن مكنش يبقى جائز حين ينزل القرآن
يبقى معنى كده ان السؤال عما لم يرد بشأنه حكم شرعي مكروه .. لكن اذا نزل فيها قرآن او حكم شرعي جاز السؤال عنه
هنا القرينة اللى عرفنا بها ان النهى للكراهة مش التحريم منصوص عليها
دلوقتى هنقول مثال ازاى نفرق بينهم بقرينة غير منصوص عليها ولكن عرفناها من خارج النص
مثال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دع ما يريبك الى ما لا يريبك
النهى هنا : دع اى اترك ..ما يريبك ..يعنى ما كان محل شك
النهي ده ..هل يعني ان كل شئ محل شك يبقى حرام ويجب انى اتركه ؟؟
قالوا : لا ..النهي هنا يفيد ان فعل المشكوك فيه مكروه ..وليس حراما
طب عرفنا ازاى انه مكروه مش حرام؟
قلنا لازم تكون فيه قرينة ..والقرينة هنا غير منصوص عليها ..عرفناها من خارج النص وهى قرينة العقل والمنطق
فالشئ المنهي عنه مشكوك فيه ..يعنى مش متأكدين هل هو حرام ..ام حلال
فكما يحتمل الخطأ او الحرمة يحتمل الصواب ايضا او الحل
وراجعوا الدرس الاول فى نهايته هتتذكروا كيف افرق بين الواجب والمندوب؟
................................
استراحة كالعادة علشان تنفعوا الكانتين ..انا سمعت ان فيه ناس مش بتشتري
وفيه ناس بتغالط في الحساب ..شكلي لازم اشد عليكم اكتر من كده
انا عارف ان زميلي ابن حجر كان مدلعكم في الاستراحة
..........................
عدنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ونقول الجرس ضرب .. هنتكلم الدرس القادم عن الفرق بين الفرض والواجب
والفرق بين الكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية
انتظرونا ومحدش يزوغ ..هنعمل جدول حضور وانصراف بعد كده وهنكهرب السور ادينى حذرت
ملحوظة : اسيبكم مع الموضوع ده في الاستراحة الدنيا ربيع والجو بديع ..ربنا يستر اعتبروها وجهة نظر